Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4178

  1. كتاب الحج
  2. القول في الإحرام

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١)، وَالثَّوْرِيُّ: يُجْزِئُ مِنْهُ الوُضُوءُ) (¬٢).

فلَوْ لم يغتسل، أجزأه الوضوء، وهذا عند عامة العلماء.

* قوله: (وَحُجَّةُ أَهْلِ الظَّاهِرِ مُرْسَلُ مَالِكٍ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالبَيْدَاءِ) (¬٣).

و"البيداء": هو مكان بذي الحليفة (¬٤)، وهو الذي ورد في حديث جابر في "صحيح مسلم" (¬٥).

* قوله: (فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ).

وفي رِوَايةٍ أُخرى (¬٦): أنها أرسلت إلى رسول اللَّه ﷺ، وهذا المرسل الذي ذكر المؤلف وَصَله غيرُ مَالِكٍ (¬٧)، إذًا، هو حديث متصل، وحجة في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4178 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.