Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4179

  1. كتاب الحج
  2. القول في الإحرام

هذا المقام (¬١).

* قوله: (فَقَالَ: "مُرْهَا، فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لْتُهِلَّ"، وَالأَمْرُ عِنْدَهُمْ عَلَى الوُجُوبِ).

والقَصْدُ بالإهلال (¬٢) هنا إنَّما هو التلبية.

* قوله: (وَعُمْدَةُ الجُمْهُورِ أَنَّ الأَصْلَ هُوَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ حَتَّى يَثْبُتَ الوُجُوبُ بِأَمْرٍ لَا مَدْفَعَ فِيهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ (¬٣)، وَمَالِكٌ يَرَى هَذِهِ الِاغْتِسَالَاتِ الثَّلاثَ مِنْ أَفْعَالِ المُحْرِمِ) (¬٤).

فلَيْس الغُسْلُ واجبًا عندهم؛ لعَدم وُرُود نصٍّ صريحٍ يوجبه.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4179 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.