Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4180

  1. كتاب الحج
  2. القول في الإحرام

* قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الإِحْرَامَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِنِيَّةٍ).

والنِّيَّة أَمْرها عظيمٌ، وبها يُميَّزُ بين العادة والعبادة، وبين العبادة الواجبة وغير الواجبة، ولذلك نجد أن الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- قد افتتح "صحيحه" بالحديث المتفق عليه: "إنَّما الأعْمَال بالنيَّات، وإنما لكل امرئٍ نوى" (¬١)، فالدخول في النُّسُك ليس بكلمة: "لبيك اللهم لبيك"، وإنما أن تنوي بقَلْبك الدخول في ذلك النسك (¬٢)، لكن في هذا المقام، وفي هذه الشعيرة تتلفَّظ فتَقُول: إن كنت معتمرًا: "لبيك عمرة"، وإِنْ كنت مفردًا: "لبيك حجًّا"، وإن كنت متمتعًا: "لبيك عمرة"، ولك أن تكون متمتعًا بها إلى الحج، وَإِنْ كنتَ قارنًا تقول: "لبيك حجًّا وعمرة"، وَإنْ كان في صلاة فريضة، فيَحْسن أن يكون ذلك بعده، لكن هل يحتاج إلى أن ينشئ صلاة جديدة؟ ليس هناك دليل صريح على ذلك (¬٣)، وإنما

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4180 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.