Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4188

  1. كتاب الحج
  2. القول في الإحرام

بَلْ مستحبٌّ عن الأئمة الأربعة، وعند غيرهم (¬١).

* قوله: (لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ وَبِالإِهْلَالِ") (¬٢).

وَهَذا الحديثُ روَاه مالكٌ في "الموطإ"، وغَيره.

* قوله: (وَأَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ تَلْبِيَةَ المَرْأَةِ فِيمَا حَكَاهُ أَبُو عُمَرَ هُوَ أَنْ تُسْمِعَ نَفْسَهَا بِالقَوْلِ) (¬٣).

وليس القصد من ذلك هو كون صَوْتها عورةً (¬٤)، ولكن المرأة موضع

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4188 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.