بَلْ مستحبٌّ عن الأئمة الأربعة، وعند غيرهم (¬١).
* قوله: (لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ وَبِالإِهْلَالِ") (¬٢).
وَهَذا الحديثُ روَاه مالكٌ في "الموطإ"، وغَيره.
* قوله: (وَأَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ تَلْبِيَةَ المَرْأَةِ فِيمَا حَكَاهُ أَبُو عُمَرَ هُوَ أَنْ تُسْمِعَ نَفْسَهَا بِالقَوْلِ) (¬٣).
وليس القصد من ذلك هو كون صَوْتها عورةً (¬٤)، ولكن المرأة موضع