Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4204

  1. كتاب الحج
  2. القول في الإحرام

والحديث المتفق عليه (¬١) هو أنه لا يزال يلبي حتى رمى جمرة العقبة؛ أي: عند رميها.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يَقْطَعُهَا فِي أَوَّلِ جَمْرَةٍ يُلْقِيهَا) (¬٢).

وَهَذا هُوَ رأي الأكثر، وَهُوَ الأَقْرَب والأَوْلَى.

* قوله: (رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (¬٣). وَرُوِيَ فِي وَقْتِ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ أَقَاوِيلُ غَيْرُ هَذِهِ) (¬٤).

وهذا من الأُمور اليسيرة التي لا يَنْبغى أن تشوش على الحاج، ولا أن يشغل ذهنه فيها، فإذا جاء إلى جمرة العقبة وهو يلبي، فإنه يتوقف، ففي كل حصاةٍ يلبى: اللَّه أكبر، اقتداءً بسنة الرسول ﷺ (¬٥).

* قوله: (إِلَّا أَنَّ القَوْلَيْنِ هَذَيْنِ هُمَا المَشْهُورَانِ، وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ بِالْعُمْرَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4204 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.