Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4205

  1. كتاب الحج
  2. القول في الإحرام

الحَرَمِ (¬١)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٣): إِذَا افْتَتَحَ الطَّوَافَ).

وهُوَ قَوْل أحمد أيضًا (¬٤)، وهذا هو الأَوْلَى، إلا أن مالكًا ربما علل أنه سيكون في ذِكْرٍ؛ لأنه عندما يصل إلى المسجد الحرام يسمِّي ويصلي على الرسول ﷺ، وكذلك يقول: "اللَّهمَّ افتح لي أبوابَ رَحْمتك" (¬٥)، وهُنَاك من العلماء مَنْ يرى دعاءً عند دخول المسجد (¬٦)، والصحيح أن قطعَ التلبية عند بدء الطواف كما هو الحال عند رمي الجمرة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4205 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.