Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4206

  1. كتاب الحج
  2. القول في الإحرام

* قوله: (وَسَلَفُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ (¬١)، وَعُرْوَةُ) (¬٢).

يعني: عروة بن الزبير.

* قوله: (وَعُمْدَة الشَّافِعِيِّ أَنَّ التَّلْبِيَةَ مَعْنَاهَا إِجَابَةٌ إِلَى الطَّوَافِ بِالبَيْتِ، فَلَا تَنْقَطِعُ حَتَّى يَشْرَعَ فِي العَمَلِ، وَسَبَبُ الخِلَافِ مُعَارَضَةُ القِيَاسِ لِفِعْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ) (¬٣).

وَقَد انتهى المؤلف من هذه المسألة، وسينتقل إلى غيرها.

* قوله: (وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ -كَمَا قُلْنَا- مُتَّفِقُونَ عَلَى إِدْخَالِ المُحْرِمِ الحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ) (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4206 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.