Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4239

  1. كتاب الحج
  2. القول في شروطه

﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥].

ولا شك أن ما في الآية إشارة إلى أنه تطهير البيت من النجاسة؛ سواء كانت النجاسة الحسية التي نعرفها، أو تطهير البيت -وقد طهر بحمد اللَّه- من الأصنام منذ زمن رسول اللَّه ﷺ عندما هدم الأصنام (¬١)، ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١].

وقَد اختلف العلماء، هل يجوز طواف المحدث أو لا (¬٢)؟

نَقُولُ: لا يَنْبغي للمسلم أن يطوفَ إلا وهو على طَهَارةٍ؛ سواء كان ذلك الحدث حدثًا أصغر أو أَكْبَر، والرسول ﷺ قال: "الطَّوافُ بالبيت صلاةٌ إلَّا أنَّ اللَّه أباحَ الكلام فيه" (¬٣)، وَاختلفَ العُلَماء في هذا الحديث وقفًا ورفعًا (¬٤)، ولذلك جاء اختلافهم في قضية اشتراط الطهارة من عدَمه، والرَّسُول ﷺ قَدْ قال لعائشة ﵂ لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألَّا تطوفي بالبيت" (¬٥)، وقال مثل ذلك

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4239 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.