Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4251

  1. كتاب الحج
  2. القول في أعداده وأحكامه

* قوله: (كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى المُعْتَمِرِ إِلَّا طَوَافُ القُدُومِ (¬١)، وَأَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ أَنَّ عَلَيْهِ طَوَافَيْنِ: طَوَافًا لِلْعُمْرَةِ لِحِلِّهِ مِنْهَا، وَطَوَافًا لِلْحَجِّ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ المَشْهُورِ (¬٢)).

أما القارن وكذلك المفرد، فعليهما طوافٌ واحدٌ.

* قوله: (وَأَمَّا المُفْرِدُ لِلْحَجِّ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا طَوَافٌ وَاحِدٌ -كَمَا قُلْنَا- يَوْمَ النَّحْرِ، وَاخْتَلَفُوا فِي القَارِنِ).

فيه خلافٌ، ولكن الأَوْلَى أنه كالمفرد، يكفيه طوافٌ واحدٌ.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (¬٣)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٤)،. . . . . . .

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4251 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.