وَأَحْمَدُ (¬١)، وَأَبُو ثَوْرٍ (¬٢): يُجْزِئُ القَارِنَ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ).
وَهَذا هو الذي دلَّت عليه الأدلة؛ لأنَّ الطوافَ الأولَ بالنسبة للتمتع إنما هو للعمرة، والعمرة إنما هي ركنٌ مستقلٌّ عن الحج.
* قوله: (وَهُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (¬٣) وَجَابِرٍ (¬٤)، وَعُمْدَتُهُمْ حَدِيثُ عَائِشَةَ المُتَقَدِّمِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٥)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: عَلَى القَارِنِ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ) (¬٦).
أمَّا بالنسبة للسعي، فَهو في حقِّ القارن والمفرد واجبٌ إنْ لم يكن قد سعى عندما قدم إلى مكة، فإن كان قَدْ سعى، فيَكْفيه ذلك، وإذا أفاض يكتفي