Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4254

  1. كتاب الحج
  2. القول في حكمه

ثم يتوقف، فيختار ما يشاء من الدُّعاء الذي يُقرِّبه إلى اللَّه ﷾، ثمَّ بعد ذلك يبدأ في سَعْيه.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

(القَوْلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ

وَالقَوْلُ فِي السَّعْيِ وَحُكْمِهِ، وَفِي صِفَتِهِ، وَفِي شُرُوطِهِ، وَفِي تَرْتِيبِهِ

القَوْلُ فِي حُكْمِهِ:

أَمَّا حُكْمُهُ، فَقَالَ مَالِكٌ (¬١)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٢): هُوَ وَاجِبٌ).

ومُرَاد المؤلف بالواجب هنا: الركن؛ لأنَّ ظاهرَ كلامه وتعليقه كون الحاج إذا لم يسعَ، لا يتمُّ حجُّه دليلٌ على أنه ركنٌ، وهذا القول قال به المالكية والشافعية، وهي أيضًا الرواية المشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4254 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.