Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4255

  1. كتاب الحج
  2. القول في حكمه

إذًا، جُمْهورُ العلماء يَرَون أن السَّعيَ ركنٌ كما أن الطواف ركنٌ، ونعني بالطَّواف طوَاف الإفاضة.

* قوله: (وَإِنْ لَمْ يَسْعَ كَانَ عَلَيْهِ حَجٌّ قَابِلٌ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (¬١)، وَإِسْحَاقُ (¬٢). وَقَالَ الكُوفِيُّون: هُوَ سُنَّةٌ (¬٣)، وَإِذَا رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ، وَلَمْ يَسْعَ، كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ (¬٤). وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ تَطَوُّعٌ، وَلَا شَيْءَ عَلَى تَارِكِهِ) (¬٥).

أمَّا الذين قالوا بأنه واجبٌ، أو ركنٌ، استدلُّوا بما جاء عن عائشة ﵂ في رواياتٍ متعددةٍ في "الصحيحين"، وَمنها أنها قالت: "واللَّه، لا أتمَّ اللَّه حج امرئ، ولا عمرته لم يطف بينهما" (¬٦)، يعني: لم يسعَ بين الصَّفا والمروة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4255 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.