Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4269

  1. كتاب الحج
  2. القول في حكمه

إنه سُنَّة، وهذا قول ضعيف، لَكن القولين القويين: الركنية والوجوب (¬١).

* قوله: (وَلَا تَسْعَيْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ"، انْفَرَدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، دُونَ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الحَدِيثُ) (¬٢).

لكن رواية "الصحيحين": "افْعَلِي ما يفعل الحاج غير ألَّا تَطُوفِي بالبيت" (¬٣)، وفي حديث أسماء: "اصْنَعي ما يصنع الحاج إلا أن تطوفي بالبيت"، وهو في "صحيح مسلم" (¬٤).

* قوله: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ مِنْ شُرُوطِهِ إِلَّا الحَسَنَ، فَإِنَّهُ شَبَّهَهُ بِالطَّوَافِ) (¬٥).

وَبِهَذَا ينتهي الكلام عن شُرُوطه.

* قوله: (القَوْلُ فِي تَرْتِيبِهِ: وَأَمَّا تَرْتِيبُهُ، فَإِنَّ جُمْهُورَ العُلَمَاءِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السَّعْيَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الطَّوَافِ، وَأَنَّ مَنْ سَعَى قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ، يَرْجِعُ فَيَطُوفُ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ مَكَّةَ) (¬٦).

فَلَوْ أن إنسانًا سعى قبل أن يطوف، وفرقٌ بين السعي للعمرة وبين

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4269 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.