إنه سُنَّة، وهذا قول ضعيف، لَكن القولين القويين: الركنية والوجوب (¬١).
* قوله: (وَلَا تَسْعَيْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ"، انْفَرَدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، دُونَ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الحَدِيثُ) (¬٢).
لكن رواية "الصحيحين": "افْعَلِي ما يفعل الحاج غير ألَّا تَطُوفِي بالبيت" (¬٣)، وفي حديث أسماء: "اصْنَعي ما يصنع الحاج إلا أن تطوفي بالبيت"، وهو في "صحيح مسلم" (¬٤).
* قوله: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ مِنْ شُرُوطِهِ إِلَّا الحَسَنَ، فَإِنَّهُ شَبَّهَهُ بِالطَّوَافِ) (¬٥).
وَبِهَذَا ينتهي الكلام عن شُرُوطه.
* قوله: (القَوْلُ فِي تَرْتِيبِهِ: وَأَمَّا تَرْتِيبُهُ، فَإِنَّ جُمْهُورَ العُلَمَاءِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السَّعْيَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الطَّوَافِ، وَأَنَّ مَنْ سَعَى قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ، يَرْجِعُ فَيَطُوفُ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ مَكَّةَ) (¬٦).
فَلَوْ أن إنسانًا سعى قبل أن يطوف، وفرقٌ بين السعي للعمرة وبين