Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4270

  1. كتاب الحج
  2. القول في حكمه

السعي للحج، وقد جاء عن الرسول ﷺ أن رجلًا سأله: سعيتُ قبل أن أطوف؟ قال: "لا حرج" (¬١)، لكن هذا قد ورد في الحج، وليس معنى هذا أننا نتمسك به، فلا بدَّ أن نتجنَّب الخلاف، أما بالنسبة للعمرة فلا ينبغي بأيِّ حَالٍ من الأحوال أن يُقدَّم السَّعي على الطواف، وَإنْ فعل فإنه يُلْغى السعي، وَعَليه أن يَسْعى بعد الطواف.

* قوله: (فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى أَصَابَ النِّسَاءَ فِي العُمْرَةِ أَوْ فِي الحَجِّ، كَانَ عَلَيْهِ حَجٌّ قَابِلٌ وَالهَدْيُ، أَوْ عُمْرَةٌ أُخْرَى (¬٢). وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (¬٣). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٤): إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ، وَعَلَيْهِ دَمٌ، فَهَذَا هُوَ القَوْلُ فِي حُكْمِ السَّعْيِ وَصِفَتِهِ وَشُرُوطِهِ المَشْهُورَةِ وَتَرْتِيبِهِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4270 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.