Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4286

  1. كتاب الحج
  2. الخروج إلى عرفة

ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي وُجُوبِ الجُمُعَةِ أَنْ يَكُونَ هُنَالِكَ مِنْ أَهْلِ عَرَفَةَ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عَلَى مَذْهَبِهِ فِي اشْتِرَاطِ هَذَا العَدَدِ فِي الجُمُعَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١): إِذَا كَانَ أَمِيرُ الحَجِّ مِمَّنْ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ بِمِنًى وَلَا بِعَرَفَةَ، صَلَّى بِهِمْ فِيهَا الجُمُعَةَ إِذَا صَادَفَهَا. وَقَالَ أَحْمَدُ (¬٢): إِذَا كَانَ وَالِي مَكَّةَ يَجْمَعُ بِهِمْ. وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ) (¬٣).

أَيْ: إذا تَوفَّرتْ شُرُوطُ الجُمُعة، يؤدُّون الجُمُعة، وَكَذلك الحال بالنِّسبة لعَرفَة.

* قوله: (وَأَمَّا شُرُوطُهُ، فَهُوَ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4286 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.