Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4285

  1. كتاب الحج
  2. الخروج إلى عرفة

وَهذِهِ مَسْأَلةٌ ذَكرنَاهَا (¬١).

* قوله: (وَحُجَّةُ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمْ يُرْوَ أَنَّ أَحَدًا أَتَمَّ الصَّلَاةَ مَعَهُ ﷺ، أَعْنِي: بَعْدَ سَلَامِهِ مِنْهَا. وَحُجَّةُ الفَرِيقِ الثَّانِي البَقَاءُ عَلَى الأَصْلِ المَعْرُوفِ أَنَّ القَصْرَ لَا يَجُوزُ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّخْصِيصِ. وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الجُمُعَةِ بِعَرَفَةَ وَمِنًى، فَقَالَ مَالِكٌ (¬٢): لَا تَجِبُ الجُمُعَةُ بِعَرَفَةَ وَلَا بِمِنًى إِلَّا (¬٣) أَيَّامَ الحَجِّ، لَا لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَلَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ مِنْ أَهْلِ عَرَفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٤) مِثْلَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4285 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.