Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4292

  1. كتاب الحج
  2. الخروج إلى عرفة

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ، ثُمَّ دَفَعَ مِنْهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَقَالَ مَالِكٌ (¬١): عَلَيْهِ حَجٌّ قَابِلٌ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ الفَجْرِ).

هذا فيه تشبيهٌ، ولكن الصحيح أنه ليس عليه حجٌّ قابلٌ، وإنما هو مخيرٌ بين أمرين: إما أن يرجع ولا شيءَ عليه، وإمَّا أن يذبح كبشًا، وهناك شروطٌ معروفةٌ في الذبيحة.

* قوله: (وَإِنْ دَفَعَ مِنْهَا قَبْلَ الإِمَامِ، وَبَعْدَ الغَيْبُوبَةِ، أَجْزَأَهُ (¬٢)، وَبِالجُمْلَةِ: فَشَرْطُ صِحَّةِ الوُقُوفِ عِنْدَهُ هُوَ أَنْ يَقِفَ لَيْلًا. وَقَالَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ: مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَحَجُّهُ تَامٌّ، وِإنْ دَفَعَ قَبْلَ الغُرُوبِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4292 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.