Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4330

  1. كتاب الحج
  2. القول في رمي الجمار

العمل الأول: رمي جمرة العقبة الأُولى.

العمل الثاني: الهدي؛ يعني: ذبح الهدي، وذلك في حق من وجب عليه.

العمل الثالث: كذلك الحلق للشعر، أو التقصير.

العمل الرابع: كذلك أيضًا طواف الإفاضة.

وللحاج أن يؤخر هذه الأشياء؛ وذلك لأن رسول اللَّه ﷺ ما سُئل عن شيء في الحج؟ إلا قال: "افعل ولا حرج" (¬١). وهذا من تيسير اللَّه ﷾ على هذه الأمة، وللَّه الحمد.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (¬٢): لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، فَإِنْ رَمَاهَا قَبْلَ الفَجْرِ أَعَادَهَا).

نقول: قد ثبت في الحديث: "أن أم المؤمنين أم سلمة زوجة رسول اللَّه ﷺ رمت، ثم عادت فصلت" (¬٣)، لكن هل هذا خاص بالضعفة -يعني: العاجزين الذين تلحقهم مضرة-.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4330 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.