نقول: بل ثبت هذا من حيث الأصل؛ ولذا قال بعض العلماء بالجواز (¬١)، لكن الأولى والأفضل -على القول بالجواز- هو أن ترمي بعد طلوع الشمس.
* قوله: (وَبِهِ قَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)، وَسُفْيَانُ (¬٣)، وَأَحْمَدُ).
الإمام أحمد قال ذلك في رواية (¬٤)، لكن المشهور عن الإمام أحمد أنه يجوز (¬٥).
* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ المُسْتَحَبُّ هُوَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ).