Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4333

  1. كتاب الحج
  2. القول في رمي الجمار

* قوله: (وَهُوَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ "أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأُمِّ سَلَمَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، وَمَضَتْ، فَأَفَاضَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَهَا". وَحَدِيثُ أَسْمَاءَ: "أَنَّهَا رَمَتِ الجَمْرَةَ بِلَيْلٍ، وَقَالَتْ: إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ").

هذا الحديث أيضًا صح عنه؛ فقد جاء بسند صحيح عند بعض أصحاب السنن، وفي غيرها (¬١).

إذن؛ فقد ثبت هذا الأمر، وذاك أيضًا، فلا نتعمق في الإنكار على المخالف.

* قوله: (وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ (¬٢): أَنَّ الوَقْتَ المُسْتَحَبَّ لِرَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ هُوَ مِنْ لَدُنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ، وَأَنَّهُ إِنْ رَمَاهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، أَجْزَأَ عَنْهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (¬٣)؛ إِلَّا مَالِكًا،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4333 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.