Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4339

  1. كتاب الحج
  2. القول في رمي الجمار

وَالثَّالِثِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْضَى عِنْدَهُ إِلَّا مَا وَجَبَ. وَرَخَّصَ كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ (¬١) فِي جَمْعِ يَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ؛ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ ذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي أُضِيفَ إِلَى غَيْرِهِ أَوْ تَأَخَّرَ، وَلَمْ يُشَبِّهُوهُ بِالقَضَاءِ).

الأكثر في ذلك أن يتأخر؛ فالإنسان إذا لم يرمِ يوم الحادي عشر مثلًا من شهر ذي الحجة فيؤخره إلى اليوم الثالث عشر؛ لكن لا ينبغي أن نتساهل في ذلك، وأن نفتي به عند عدم الحاجة؛ فلو وقع ذلك الأمر من إنسان لحاجة فذاك شأن، أما أن يتخذ هذا التأخير قاعدة وسنة فذاك شأن آخر ولا ينبغي.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4339 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.