Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4340

  1. كتاب الحج
  2. القول في رمي الجمار

* قوله: (وَثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى فِي حَجَّتِهِ الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ نَحَرَ بُدْنَهُ).

نحن نعلم أن رسول اللَّه ﷺ نحر ثلاثًا وستين (¬١).

وبعد ذلك ترك ما نذر منها -أي: ما بقي- لعلي بن أبي طالب ﵁ فأتم نحره.

ونعلم أن رسول اللَّه ﷺ أخذ من كل جزور دُفَعًا، فطُبِخت، فشرب من مَرَقِها، وأكل منها (¬٢)، فيستحب للإنسان أن يأكل من ذبيحته، أما إذا لم يأكل أو لم يتيسر له ذلك فليس عليه شيء.

أما كيفية تقسيم الهدي فنقول: حالها كحال الأضحية: يأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث. وإن تركها كلها ولم يأخذ منها شيئًا لنفسه فذلك شيء طيب؛ فالهدي شبيه بالأضاحي.

وينبغي للمسلم أن يتقي اللَّه ﷾ في اختيار الهدي، كالحال في الأضحية (¬٣)؛ فلا يختار:

- المريضة البيِّن مرضها.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4340 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.