Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4346

  1. كتاب الحج
  2. القول في رمي الجمار

* قوله: (وَعُمْدَةُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَكَمَ عَلَى مَنْ حَلَقَ قَبْلَ مَحَلِّهِ مِنْ ضَرُورَةٍ بِالفِدْيَةِ؛ فَكَيْفَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ؟).

هذا -في حقيقة الأمر- قياس مع الفارق!

والمؤلف ﵀ يُشير هنا إلى حديث كعب بن عجرة ﵁: لما رآه رسول اللَّه ﷺ في حالته وقد تناثر من رأسه وعلى وجهه وعلى بقية جسمه هوام كالقمل؛ فقال: "ما علمت -أو: ظننت- أن الوجع قد بلغ بك ما بلغ! " ثم أمره ﷺ أن يحلق شعره، وأن يقدم فدية مقابل ذلك، فيجبر ذلك بدم، وإذا لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، يختار واحدًا منها (¬١).

* قوله: (مَعَ أَنَّ الحَدِيثَ لَمْ يُذْكرْ فِيهِ حَلْقُ الرَّأْسِ قَبْلَ رَمْيِ الجِمَارِ).

نقول: بل جاء في الأحاديث ما يخالف ما زعمه المؤلف ﵀، وهو ما كان من غير ضرورة.

وورد في هذه المسألة أيضًا حديث عبد اللَّه بن عمر (¬٢) ﵄ المتفق عليه في "الصحيحين" (¬٣).

* قوله: (وَعِنْدَ مَالِكٍ: أَنَّ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٤): إِنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4346 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.