Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4347

  1. كتاب الحج
  2. القول في رمي الجمار

أَوْ يَرْمِيَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا، فَعَلَيْهِ دَمَانِ. وَقَالَ زُفَرُ (¬١): عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ: دَمُ القِرَانِ، وَدَمَان لِلْحَلْقِ قَبْلَ النَّحْرِ، وَقَبْلَ الرَّمْيِ).

قول الإمام أبي حنيفة والإمام هذا زُفَر من باب التشديد! ودين اللَّه يسر؛ كما قال رسول اللَّه ﷺ في الحديث، "ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه" (¬٢).

فهذا رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا حرج"، فينبغي أن نقول نحن كذلك.

* قوله: (وَأَجْمَعُوا (¬٣) عَلَى أَنَّ مَنْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ).

نقول باختصار: من قدم واحدًا من هذه الأُمور، أو بعضها على بعض: فلا شيء عليه، وهذا هو الصواب -إن شاء اللَّه تعالى-.

* قوله: (لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4347 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.