Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4348

  1. كتاب الحج
  2. القول في رمي الجمار

يَقُولُ: مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ شَيْئًا أَوْ أَخَّرَ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا) (¬١).

قال: "من ترك نسكًا فعليه دم".

* قوله: (وَأَنَّهُ مَنْ قَدَّمَ الإِفَاضَةَ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالحَلْقِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الطَّوَافِ (¬٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٣) وَمَنْ تَابَعَهُ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِذَا طَافَ لِلْإِفَاضَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، ثُمَّ وَاقَعَ أَهْلَهُ، أَرَاقَ دَمًا) (¬٤).

عاد المؤلف ﵀ إلى مسألة: بِمَ يحصل التحلل الثاني؟

ونحن نعلم أن التحلل يحصل بواحد من أمرين: برمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4348 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.