Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4349

  1. كتاب الحج
  2. القول في رمي الجمار

وبعضهم يقول: يكتفى برمي جمرة العقبة فقط.

لكن الأحوط أن يجمع بينهما.

أما التحلل الثاني -والذي به تحل مجامعة النساء- فهو فريضة.

* قوله: (وَاتَّفَقُوا: عَلَى أَنَّ جُمْلَةَ مَا يَرْمِيهِ الحَاجُّ سَبْعُونَ حَصَاةً).

هذا إذا لم يتعجل؛ فإن تعجل: فتسعة وأربعون حصاة، وهي: سبع في اليوم الأول، وإحدى وعشرون في اليوم الثاني؛ فيكون مجموعهما ثمانية وعشرين حصاة، ثم واحد وعشرون؛ فيكون المجموع النهائي تسعة وأربعين حصاة.

* قوله: (مِنْهَا: فِي يَوْمِ النَّحْرِ: جَمْرَةُ العَقَبَةِ بِسَبْعٍ، وَأَنَّ رَمْيَ هَذِهِ الجَمْرَةِ مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنَ العَقَبَةِ مِنْ أَسْفَلِهَا، أَوْ مِنْ أَعْلَاهَا، أَوْ مِنْ وَسَطِهَا).

كل ذلك سبق بفضل اللَّه ﷾.

* قوله: (كُلُّ ذَلِكَ وَاسعٌ).

فهذا عمر بن الخطاب ﵁ وهو من أحرص الناس- رفع ورماها من أعلاها (¬١).

* قوله: (وَالمَوْضِعُ المُخْتَارُ مِنْهَا بَطْنُ الوَادِي؛ لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ).

هذا الحديث متفق عليه (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4349 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.