وبعضهم يقول: يكتفى برمي جمرة العقبة فقط.
لكن الأحوط أن يجمع بينهما.
أما التحلل الثاني -والذي به تحل مجامعة النساء- فهو فريضة.
* قوله: (وَاتَّفَقُوا: عَلَى أَنَّ جُمْلَةَ مَا يَرْمِيهِ الحَاجُّ سَبْعُونَ حَصَاةً).
هذا إذا لم يتعجل؛ فإن تعجل: فتسعة وأربعون حصاة، وهي: سبع في اليوم الأول، وإحدى وعشرون في اليوم الثاني؛ فيكون مجموعهما ثمانية وعشرين حصاة، ثم واحد وعشرون؛ فيكون المجموع النهائي تسعة وأربعين حصاة.
* قوله: (مِنْهَا: فِي يَوْمِ النَّحْرِ: جَمْرَةُ العَقَبَةِ بِسَبْعٍ، وَأَنَّ رَمْيَ هَذِهِ الجَمْرَةِ مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنَ العَقَبَةِ مِنْ أَسْفَلِهَا، أَوْ مِنْ أَعْلَاهَا، أَوْ مِنْ وَسَطِهَا).
كل ذلك سبق بفضل اللَّه ﷾.
* قوله: (كُلُّ ذَلِكَ وَاسعٌ).
فهذا عمر بن الخطاب ﵁ وهو من أحرص الناس- رفع ورماها من أعلاها (¬١).
* قوله: (وَالمَوْضِعُ المُخْتَارُ مِنْهَا بَطْنُ الوَادِي؛ لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ).
هذا الحديث متفق عليه (¬٢).