Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4354

  1. كتاب الحج
  2. القول في رمي الجمار

رَمْيَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا) (¬١).

السنة أنه لا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال فهل يُعيد؟

القول الأول، قال أبو حنيفَةَ ومالك والشافعي وأحمد: إنه لو رمى قبل الزوال أعاد.

إلا أن الأحناف رخَّصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال، ولا ينفر إلا بعد الزوال (¬٢).

القول الثاني: يرمي قبل الزوال، وينفِرُ قبْلَه.

والصواب هو قول الجمهور لما يلي:

١ - أن النبي ﷺ إنما رمى بعد الزوال؛ لقول عائشة: "يرمي الجمرة إذا زالت الشمس" (¬٣).

٢ - وقول جابر، في صفة حج النبي ﷺ: "رأيت رسولَ اللَّه ﷺ يرْمِي الجَمرةَ ضُحى يومَ النَّحر، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس" (¬٤).

وأي وقت رَمَى بعد الزوال أجزأه، إلا أن المستَحَبَّ المبادرةُ إليها حين الزوال.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4354 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.