Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4355

  1. كتاب الحج
  2. القول في رمي الجمار

وقال ابن عباس: "إن رسول اللَّه ﷺ كان يرمي الجِمارَ إذا زالت الشمس، قدر ما إذا فرَغَ من رَمْيه صلَّى الظُّهر" (¬١).

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَرْمِ الْجِمَارَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِهَا أَنَّهُ لَا يَرْمِيهَا بَعْدُ (¬٢)، وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَاجِبِ مِنَ الْكَفَّارَةِ).

من ترك الرمي من غير عذر، تجب عليه الكفارة، فإن ترك أقلَّ من جَمرة، فما الحكم؟

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (¬٣): إِنَّ مَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ كُلِّهَا، أَوْ بَعْضِهَا، أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ دَمٌ).

مذهب مالك: أن في كل حصاة دمًا؛ لأن ابن عباس، قال: "من تَرَكَ شيئًا من مناسكِهِ فعليهِ دَمٌ".

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٤): إِنْ تَرَكَ كُلَّهَا كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ، وإِنْ تَرَكَ جَمْرَةً وَاحِدَةً فَصَاعِدًا كَانَ عَلَيْهِ لِكُلِّ جَمْرَةٍ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4355 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.