Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4492

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

في دين الإسلام، لكن هؤلاء انعزلوا، فلم يقاتلوا، وانصرفوا عن أُمور الدنيا.

* قوله: (بَلْ يُتْرَكُوا دُونَ أَنْ يُعْرَضَ إِلَيْهِمْ لَا بِقَتْلٍ وَلَا بِاسْتِعْبَادٍ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "فَذَرُوهُمْ وَمَا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَيْهِ" (¬١)).

هذا قول لأبي بكر، وهو وهمٌ من المؤلف، هذا هو المعروف عنه، وهو عندما أرسل الجيش وأوصى قادته بمثل هذا الكلام وأكثر منه وهو: "ألا يقتلوا شيخًا، ولا امرأةً، ولا طفلًا، ولا يقطع شجرةً. . . إلى آخره" (¬٢)، لَكن قد يُقْطع الشجر، وقد يُوضَع أطفال أو نساء أمام العدو، ففي هذه الحالة ينظر إلى المصلحة.

* قوله: (وَاتِّبَاعًا لِفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ).

لو قال: "لفعل أبي بكر" لكان الكلام صحيحًا ومتسعًا.

* قوله: (وَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي الأُسَارَى فِي خِصَالٍ).

هَذِهِ مسألةٌ، فَمِنَ العلماء مَنْ فصَّلها، وقَسَّم هؤلاء الأسرَى إلى أقسامٍ ثلاثةٍ:

القسم الأول: هم النساء والصبيان، فهؤلاء لا يقتلون، وإنما

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4492 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.