Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4493

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

يسترقون؛ لأن رسول اللَّه ﷺ نَهَى عن قتل النساء والصبيان (¬١)، وكذلك الحديث المتفق عليه، وهو أن رسول اللَّه ﷺ أغار على بني المصطلق وهم غارون؛ أي: غافلون، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم (¬٢).

القسم الثاني: الرجال من أهل الكتاب، ويُقْصد بهم اليهود والنصارى، ومَنْ عنده شبهة كتاب وهم المجوس، فهؤلاء يخير الإمام في شأنهم بواحدٍ من أُمور أربعة: إما أن يقتلهم، وإما أن يمنَّ عليهم دون عوض، وإما أن يأخذ منهم الفداء، وإما أن يسترقهم. . . هذه مسألةٌ متفقٌ عليها.

القسم الثالث: هو عَبدَة الأوثان الذين يعبدون الأصنام والأشجار إلَى آخره. . . وغير هؤلاء، وَهَذا فيه خلافٌ، فمن العلَماء مَنْ قال: للإمام أن يختار واحدًا من ثلاثة: إما أن يقتلهم، أو يمنَّ عليهم دون عوض، أو يأخذ الفداء.

ثمَّ نأتي إلى استرقاقهم، فبَعْضهم قال: يسترقون، فيكونون كالقسم الثاني، وهؤلاء هم الشافعية (¬٣)، ورواية عن الحنابلة (¬٤)، وقول

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4493 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.