Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4518

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

كثرة (¬١)، فهذه كلها جمعت على جموع، وهذه أمورٌ صرفيةٌ يعرفها الذين درسوا النحو، والجواب: أنها تتناولهم أحيانًا، ولا تتناولهم أحيانًا أُخرى.

* قوله: (وَأَمَّا النِّكَايَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي النُّفُوسِ).

النِّكايَة (¬٢): وهي العقوبة أو القتل، وهَذَا حَصل من الرسول ﷺ.

* قوله: (فَهِيَ القَتْلُ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الحَرْبِ قَتْلُ المُشْرِكِينَ).

لَا خلَاف بيننا في قتل عدوِّ اللَّه، وعدوِّ رسوله، وعدوِّ المؤمنين حيث قال تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، وقال: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ [محمد: ٤]، ولا يجوز للمسلم أن يضعف في ذلك (¬٣).

وَلكن يريد المؤلِّف أنَّ قتلَهم في حَالَة الحرب؛ أما إذا الْتحَمت المعركة، فهذا لا حديث عنه، فالأمرُ واضحٌ.

* قوله: (الذُّكْرَانَ البَالِغِينَ المُقَاتِلِينَ).

فيَخْرج من ذلك النساء والصبيان كَمَا في حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ وغيره المتفق عليه أن رسول اللَّه ﷺ: "نهى عن قتل النساء والولدان" (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4518 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.