Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4519

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

وفي رِوَايةٍ: "النساء والصبيان" (¬١).

وفي قصَّة المرأة التي ذَهَب جيشٌ من المسلمين بقيادة خالد ﵁، تلقَّاهم رسول اللَّه ﷺ، فوجد امرأة قد قتلت، فقال رسول اللَّه ﷺ: "ما كان لهذه أن تُقْتل! "، ثم نظر في وجوه القوم، فأمر رجلًا أن يلحق بخالد بن الوليد، وأمره أن يخبره بألا يقتلَ ذريةً، ولا عسيفًا، ولا امرأةً (¬٢).

* قوله: (وَأَمَّا القَتْلُ بَعْدَ الأَسْرِ، فَفِيهِ الخِلَافُ الَّذِي ذَكَرْنَا) (¬٣).

تقدَّم الكلام في هذا وبيَّناه، وأن العلماء أجمعوا على أنه لا يقتل النساء والصبيان (¬٤).

* قوله: (وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ صِبْيَانِهِمْ، وَلَا قَتْلُ نِسَائِهِمْ مَا لَمْ تُقَاتِلِ المَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ) (¬٥).

وَهذا كَمَا أوردنا حديثَ عبد اللَّه بن عمر ﵄ عندما غزا رسولُ اللَّه ﷺ بني المصطلق؛ فإنه قَتلَ مقاتليهم، وَسبى ذَراريهم (¬٦)، والذَّراري يدخل فيها النساء والصبيان.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4519 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.