Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4547

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

على المصلحة الخاصة، فمصلحة المجتمع تقدم على مصلحة الفرد.

إذًا، في هذه الحَالة نجد أن الرَّسول ﷺ ومَنْ معه نفذوا المنجنيق حتى يقال بأن امرأةً أطلقت عليهم، وأنها كانت تتحدَّى، فوجه إليها أحد الصحابة فضربها بالمكان الذي تحدت فيه (¬١)، وذكر ذلك أيضًا الفقهاء في كتبهم وأسندوه.

وتَبيَّن من هذا أن الرسول ﷺ ضرب المنجنيق على الطائف، وأن عمرو بن العاص فعل ذلك فى الإسكندرية، وأن هذه الأماكن لا تخلو من وجود أطفالٍ ونساءٍ.

* قوله: (لِمَا جَاءَ "أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ نَصَبَ المَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ"، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الحِصْنُ فِيهِ أُسَارَى مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَطْفَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ).

فإذَا كان هناك حصنٌ للعدوِّ فيه أُسَارى من المسلمين، فهل يُطْلق عليهم المنجنيق أيضًا؟

هذه المسألة فيها تفصيلٌ: فإن كانت الحربُ قائمةً، يطلق عليهم، أما إن كانت الحرب غير قائمة، أو لم تكن هناك حاجة لقتالهم لعدم الخوف منهم، أو الخطر بهم دون رميهم، فإنَّه في هذه الحالة لا يُطْلق عليهم، لكن لو قدر أن ذلك حال الحرب، ووجَّه المسلمون أسلحتهم، فَرَموا تلك الأماكن وقُتِلَ من المسلمين رجلٌ أو امرأةٌ، فما الحَال في ذلك؟ هل الذي قَتلَ ذلك المسلم أو تلك المسلمة عليه كفارة أو تلزمه الدية؟

فيه تفصيلٌ: فعند الحنفية لا دية، ولا كفارة؛ لأن ذلك معلومٌ بأنه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4547 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.