Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4548

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

جهادٌ وقتالٌ (¬١)، ومن العلماء من قال: فيه كفارة (¬٢)، ومنهم من قال: فيه دية (¬٣).

* قوله: (فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَكُفُّ عَنْ رَمْيِهِمْ بِالمَنْجَنِيقِ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ (¬٤). وَقَالَ اللَّيْثُ: ذَلِكَ جَائِزٌ (¬٥)) (¬٦).

فَصَّل العُلَمَاءُ أصحابُ المذاهب: إِنْ لم تكن هناك حاجةٌ، ولا ضرورةٌ، أو لم تكن الحرب قد قامت؛ فإنه لا يؤجل، ثم يختلفون بعد ذلك في أخذ الدية، فَنَجد عند الشافعية (¬٧)، والحنابلة خلافًا (¬٨)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4548 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.