Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4572

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل الرابع في شرط الحرب

يدعوهم إلى الإسلام أولًا، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال (¬١).

فهذا الحديث: هو القول الوارد عن رسول اللَّه ﷺ في ذلك.

وأما الفعل الوارد عنه ﷺ: فقد جاء ظاهره مخالفًا لهذا القول.

* قوله: (فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا: فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمُ) (¬٢).

فشرط الحرب الذي أشرنا إليه فيما سبق: هو الدعوة؛ بدليل قول رسول اللَّه ﷺ في هذا الحديث: (فَادْعُهُمْ).

وقوله: (إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ): يدلُّ على أنها ثَلَاث.

* قوله: (ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ).

لقد سبق أن تكلَّمنا عن هذا الأمر الأول؛ وهو دعوة الكفار إلى الدخول في الإسلام، وبيَّنا أن هذه الدعوة: هي الغاية التي يسعى المسلمون إليها، وهي دخول الناس في الإسلام.

* قوله: (فَإنْ أَجَابُوكَ: فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ).

لا شكَّ أن الكفَّار إذا أجابوا المسلمين، ودخلوا في الإسلام، فهذا هو المراد والمطلوب، ولا بدَّ أن يقبل المسلمون منهم ذلك، ويكفُّوا عن قتالهم أيضًا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4572 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.