Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4589

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل السادس: في جواز المهادنة

والله ﷿ لا يضيع عباده الموحدين أبدًا، ولا يتركهم فريسة لأعدائهم؛ إذا أخلصوا نيَّتهم، وصدقوا مع الله تعالى.

قوله: (إِذْ كانَتِ الجِزْيَةُ إِنَّمَا شَرْطُهَا أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُمْ، وَهُمْ بِحَيْثُ تَنْفُذُ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ المُسْلِمِينَ، وَإِمَّا بِلَا شَيْءٍ يَأْخُذُونَهُ مِنْهُمْ).

قصد المؤلف ﵀ بذلك: أنه يجوز للإمام، أن يعقد هدنة مع أعدائه؛ إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين، إما بعوض يأخذه منهم مقابل ذلك، كأن يدفعوا للمسلمين شيئًا من المال أو من الثمر أو غيرهما، أو تكون الهدنة بلا عوض مقابلها؛ فلا يأخذ المسلمون منهم شيئًا من ذلك.

قوله: (وَكَانَ الأَوْزَاعِيُّ: "يُجِيزُ أَنْ يُصَالِحَ الإِمَامُ الكُفَّارَ عَلَى شَيْءٍ، يَدْفَعُهُ المُسْلِمُونَ إِلَى الكُفَّارِ") (¬١).

هذا القول - في حقيقة الأمر -: ليس قول الإمام الأوزاعي وحده؛ كما سيأتي!.

فإذا خشي الإمام على المؤمنين، أن يفتك بهم أعداؤهم، أو يستأصلوهم، ففي هذه الحالة: يجوز أن يدفع لهم مقابل تخليص أرواح المؤمنين.

فالأصل في ذلك: هو الحرص على قيام هذا الدِّين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (إِذَا دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ ضَرُورَةُ (¬٢) فِتْنَةٍ، [أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، مِنَ الضَّرُورَاتِ (¬٣)]).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4589 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.