Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4631

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الأول في حكم خمس الغنيمة
  4. تعريف الغنيمة

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الخُمُسِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ مَشْهُورَةٍ).

بل هي أكثر من أربعة مذاهب؛ لكن المؤلف ﵀ اقتصر على أربعة.

فالذي سكت عنه المؤلف ﵀: إنما هي أقوال غير مشهورة.

* قوله: (أَحَدُهَا: أَنَّ الخُمُسَ يُقَسَّمُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ عَلَى نَصِّ الآيَةِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ) (¬١).

وقال به أيضًا: الإمام أحمد (¬٢).

* قوله: (وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُقَسَّمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ) (¬٣).

وَمنهم مَنْ قال: ستة (¬٤)، وهي أيضًا روايةٌ للإمامين: الشافعي وأحمد، أعني: للشافعية (¬٥)، وللحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4631 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.