Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4632

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الأول في حكم خمس الغنيمة
  4. تعريف الغنيمة

* قَوْله: (وَأَنَّ قَوْلَه تَعَالَى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]: هُوَ افْتِتَاحُ كَلَامٍ؛ وَلَيْسَ هُوَ قِسْمًا خَامِسًا).

قد نُقِلَ هذا القول: عن الحسن بن محمد بن الحنفية.

* قوله: (وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُقَسَّمُ اليَوْمَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ) (¬١).

علَّة مَنْ ذهب لكون الخُمُس يقسم ثلاثة أقسام:

قالوا: لأنَّ رسول الله ﷺ قد مات، وانتهى سهمه، وكذلك سهم قَرَابته ﷺ.

* قوله: (وَأَنَّ سَهْمَ النَّبِيِّ، وَذِي القُرْبَى سَقَطَا بِمَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ).

هنا قضية لم ننبِّه عليها فيما سبق، ولم يعرض لها المؤلف ﵀، وهي قضية مهمة ما كان ينبغي حقيقة أن يغفلها المؤلِّف ﵀، وقد تذكرناها والحمد لله.

وهي قضية إباحة الله ﷾ أكل الغنيمة لهذه الأمة المحمدية.

فهذا مما اختصَّ الله ﷿ به أمة الإسلام، فلم تكن الأُمم فيما مضى تأخذ الغنائم.

وقد وهب الله ﷾ هذه الغنائم لهذه الأمة؛ إحسانًا منه سبحانه تعالى وفضلًا، وتكريمًا لهذه الأمة، ولنبيِّها محمد ﷺ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4632 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.