Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4643

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الأول في حكم خمس الغنيمة
  4. تعريف الغنيمة

أما بالنسبة للغانمين - والذين يستحقون الأسهم: سهمان للفرس، وسهم لصاحبه، وسهم للراجل -: فهؤلاء يستحقون ذلك إذا حضروا الواقعة فقط. وستأتي بإذن الله تعالى مسائل كثيرة ذات ارتباط بهذا، وسنعرض للخلاف الوارد فيها بين أهل العلم.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلِ الخُمُسُ وَالصَّفِيُّ) (¬١).

المراد بالصَّفي (¬٢)، أي: ما يصطفيه رسول الله ﷺ من الغنيمة لنفسه، ويخص به نفسه عند القسمة دون غيره من المسلمين. فالرسول ﷺ له أن يصطفي - على سبيل المثال -: سَيفًا، أو ثوبًا، أو جارية، أو عبدًا، أو غير ذلك من الأُمور، التي تكون من الغنائم. وهذا الصفي: إنما هو لرسول الله ﷺ خاصة.

والسؤال: هل يبقى هذا الأمر بعد أن مات رسول الله ﷺ، فينتقل إلى الوالي بعده؟ أو أنه خاص برسول الله ﷺ في حياته، وينتهي بوفاته؟

والجواب: جماهير العلماء (¬٣) على أن هذا الصفي: كان خاصًّا برسول الله ﷺ، وأنه انتهى بموت رسول الله ﷺ، فلا ينتقل إلى غيره ممن يلي أمر الأمة بعده ﷺ (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4643 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.