Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4644

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الأول في حكم خمس الغنيمة
  4. تعريف الغنيمة

بل قد حكى المؤلف ﵀ كما سيأتي - إجماع أهل العلم على ذلك، ولم يخالف فيه إلا الإمام أبو ثور (¬١).

وقد جاء ذكر هذا الصفي في عدة أحاديث ثابتة:

منها ما ورد: أن رسول الله ﷺ قال - ضمن ما أمر بكتابته - لقوم جاؤوا إلى رسول الله ﷺ: أن تشهد ألا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتؤدوا الخمس، والصفي (¬٢).

ومنها أيضًا: حديث رسول الله ﷺ مع وفد بني عبد القيس؛ فقد جاء ذكر فيه الخمس والصفي كذلك (¬٣).

فدلَّ ذلك: على أن الصفي لرسول الله ﷺ، وأنه قد انتهى بموت رسول الله ﷺ. وشذَّ أبو ثور: فرأى أنه لا يزال قائمًا!. وقد ردَّ عليه العلماء، وقالوا: إن الإجماع قائم قبله؛ فلا اعتبار برأيه.

* قوله: (وَهُوَ سَهْمٌ مَشْهُورٌ لَهُ ﷺ).

فهذا السهم - وهو الصفي -: خاص برسول الله ﷺ، وحده دون غيره، وقد اصطفى رسول الله ﷺ أمَّ المؤمنين صفية ﵄ من الغنيمة، وأصبحت زوجة لرسول الله ﷺ بعد ذلك (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4644 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.