Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4660

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ لَهُ السَّهْمُ مِنَ الغَنِيمَةِ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى الذُّكْرَانِ الأَحْرَارِ البَالِغِينَ) (¬١).

نعود مرة أُخرى لنذكر بما ابتدأنا الحديث به، في أوائل كتاب الجهاد.

فقد ذكرنا: أن العلماء، أو جمهورهم، أو عامتهم، ذهبوا إلى أن الجهاد فرض كفاية، وأنه لا اعتبار بقول من ذهب إلى أنه فرض عين، ولا بقول من ذهب إلى أنه سُنَّة. والصحيح: أنه فرض كفاية (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4660 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.