Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4661

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس

لكن الجهاد - كما عرفنا - يتعين في ثلاث صور، وقد تكلمنا عنها. وقد اتَّفق أهل العلم على أن المجاهد إذا كان ذكرًا حرًّا بالغًا: فإنه يستحق الأخذ من الغنيمة؛ كما يحكي المؤلف ﵀ هنا (¬١).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَضْدَادِهِمْ).

سبق أن ذكرنا: أن الجهاد له شروط:

الشرط الأول: يشرط في المجاهد أن يكون ذكرًا، وفد تكلمنا عن جهاد النساء.

وذكرنا الحديث الوارد في ذلك: (لما سألت أمُّ المؤمنين عائشة ﵂ رَسُول اللَّهِ ﷺ: هل على النساء من جهاد؟ فقال: عليهن جهاد، لا قتال فيه .. ) (¬٢).

الشرط الثاني: يشرط في المجاهد أن يكون حرًّا أيضًا.

الشرط الثالث: يشرط في المجاهد أن يكون بالغًا كذلك.

* قوله: (أَعْنِي النِّسَاءَ وَالعَبِيدَ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنَ الرِّجَالِ مِمَّنْ قَارَبَ البُلُوغَ).

يتعرض المؤلف ﵀ هنا لذكر اختلاف العلماء في حكم استحقاق من لم تتوفر فيه الشروط الثلاثة السابق ذكرها، وهي: الذكورية، والحرية، والبلوغ.

وبيان ذلك: أنه لو خرج النساء، أو العبيد للجهاد، وأصابوا غنيمة؛ فهل يستحقّون الأخذ منها وشمهم لهم الإمام أسهمًا؟، أو لا؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4661 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.