Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4662

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ لِلْعَبِيدِ وَلَا لِلنِّسَاءِ حَظٌّ مِنَ الغَنِيمَةِ، وَلَكِنْ يُرْضَخُ (¬١) لَهُمْ (¬٢)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ) (¬٣).

هذا هو القول الأوَّل لأهل العلم في هذه المسألة، وهو قول الإمام مالك.

ومفاده: أنهم لا يستحقون سهمًا كاملًا؛ وإنما يعطون مجرد عطية.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُرْضَخ، وَلَا لَهُمْ حَظُّ الغَانِمِينَ) (¬٤).

وهذا هو القول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة.

ومفاده: أنهم لا يستحقّون شيئًا من الغنيمة مطلقًا، ولا يعطون حتى مجرد عطية.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4662 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.