Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4663

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ لَهُمْ حَظُّ (¬١) وَاحِدٍ مِنَ الغَانِمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ) (¬٢).

وهذا هو القول الثالث لأهل العلم في هذه المسألة، وَهُوَ قَوْلُ الإمام الأَوْزَاعِيِّ.

ومفاده: أنهم يستحقون مثل غيرهم ممن توفرت فيه شروط الأخذ من الغنيمة؛ فالمرأة تأخذ سهما الرجل الراجل، وثلاثة أسهم مثل الفارس مع فرسه لو كانت راكبة لفرس، والعبد كالحرّ؛ سواء بسواء.

* قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الصَّبِيِّ المُرَاهِقِ).

بعد أن عرض المؤلِّف ﵀ لخلاف العلماء في حكم استحقاق النساء والعبيد للغنيمة لو شاركوا في القتال.

ينصُّ هنا على خلافهم في الصَّبِيِّ المُرَاهِقِ أيضًا.

* قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُقْسَمُ لَه، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ) (¬٣).

هذا هو القول الأول لأهل العلم في هذه المسألة، وهو قول الإمام الشَّافِعِيِّ.

ومفاده: أن الصبي المُرَاهِق يستحقّ سهمًا كاملًا مطلقًا في كلِّ الأحوال؛ كالبالغ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4663 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.