Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4772

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل السادس في قسمة الفيء

مِنْهُ فِي النَّوَائِبِ (¬١) الَّتِي تَنُوبُ المُسْلِمِينَ كَبِنَاءِ القَنَاطِرِ، وَإِصْلَاحِ المَسَاجِدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ).

وكذلك يُنفِق الإمام من الفيء في شق الطرق والترع وبناء الجسور، وكل ما فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين.

* قوله: (وَلَا خُمُسَ فِي شَيْءٍ مِنْه، وَبِهِ قَالَ الجُمْهُورُ (¬٢)، وَهُوَ الثَّابِتُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (¬٣). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بَلْ فِيهِ الخُمُسُ (¬٤)، وَالخُمُسُ مَقْسُومٌ عَلَى الأصْنَافِ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي آيَةِ الغَنَائِمِ (¬٥)، وَهُمُ الأَصْنَافُ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي الخُمُسِ بِعَيْنِهِ مِنَ الغَنِيمَةِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4772 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.