Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4793

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. فائدة

المواسي؛ أي: الذين بَلَغُوا وَنَبَتَ لهم الشَّعَرُ (¬١).

أمَّا أنَّ الجزية عِوَضٌ من القتل فالرسول ﷺ في حديث بريدة (¬٢) عندما أوصى مَن يُرسِلُه في سريةٍ أو جيشٍ بتقوى الله، أَمَرَهُ بواحدةٍ في خصالٍ ثلاثٍ: أن يَبدَأ أولًا بالدعوة إلى الإسلام؛ فإن حَصَلَت استجابةٌ قَبِلَ وَكَفَّ، فإن لم يَكُن انتَقَلَ إلى الجزية، فَمَن أَعطَى الجزيةَ عَصَمَ دَمَه، ومَن لَم يُعْطِ الجزيةَ قُوتِلَ، فالجزية هكذا عوضٌ عن القتل.

قوله: (وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى العَبِيدِ).

والجزية لا تجب على العبيد؛ لأنهم لا مال لهم، ولأنهم لا يجب قتالهم إلا إذا قَاتَلُوا.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَصْنَافٍ مِنْ هَؤُلَاءِ: مِنْهَا فِي المَجْنُونِ وَفِي المُقْعَدِ).

- والمجنون هنا: هو الذي لا يُفِيق (¬٣)، أمَّا الذي يُفِيق أحيانًا وُيجَنُّ أحيانًا فهذا فيه تفصيلٌ للعلماء (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4793 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.