وَغَيْرُ المؤلِّف قد أَلْحَقَ المجنونَ بالمرأة والصبيِّ في عدم وجوب الجزية عليهم، بل بعضهم حَكَى الإجماعَ على ذلك (¬١)؛ لأن المجنون