Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4803

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. فائدة

ورد في حديث معاذٍ، وأنه أُمِرَ أن يأخذ من كل حالمٍ دينارًا أو عِدْلَهُ مَعَافِرَ (¬١).

قوله: (فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَرَأَى مَالِكٌ أَنَّ القَدْرَ الوَاجِبَ فِي ذَلِكَ هُوَ مَا فَرَضَهُ عُمَرُ ﵁) (¬٢).

فقد ثبت عن عمر ﵁ أنه وضع حدًّا في ذلك.

وكذلك ما جاء عن رسول الله ﷺ أنه أَمَرَ أن يُؤْخَذَ من كل حالم دينارٌ (¬٣)، وهذا الحديث فيه خلافٌ عند بعض العلماء، لكنه في الحقيقةً يَصِلُ إلى درجة الصِّحة والاحتجاجِ به.

قوله: (وَذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ (¬٤)، وَعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا (¬٥)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4803 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.