Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4804

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. فائدة

يعني: يأخذ من الذهب أربعة دنانير، ومن الورق - يعني: الفضة (¬١) - أربعين درهمًا على مذهب الإمام.

قوله: (وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ المُسْلِمِينَ، وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ).

وهنا يورد المؤلِّف مسألةً إضافيةً، وهي: هل يَلزَمُ أيضًا مَن تُضرَب عليه الجزيةُ أن يَقُوم بالضيافة أم لا؟!

لا شك أن الضيافة مشروعةٌ في الشريعة الإسلامية، وأنها قد وَرَدَت في أحاديث كثيرة، وأنه لا يجوز لمسلمٍ أن يَنزِل عنده أخوه المسلمُ ضيفًا فيَرُدَّه، والرسول ﷺ بَيَّن أن الضيافةَ مُدَّتُها ثلاثة أيامٍ (¬٢)، وقد أُثِرَ عن عمر ﵁ أنه أضاف عليها (¬٣) ضيافة المسلم يوم الوليمة (¬٤)، وفي رواية: ثلاثة أيام (¬٥)، وأُثِرَ عن عمر ﵁ أيضًا أنه أضاف إلى ذلك أن يَقُومَ بِعَلْفِ دوابِّ المسلمين التي تَمُرُّ به (¬٦)، ولو قُتِلَ قتيلٌ بين أَظهُرِهِم - أي: في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4804 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.