ديارهم -؛ فإنهم في هذه الحالة يَدفَعُون دِيَتَهُ (¬١)، وبعض العلماء رأى هذه المسألة مُلزِمَةً كما نرى، وأشار إلى مذهب مالكٍ، وهي على الاستحباب عند الإمامين مالكٍ وأحمدَ.
فَأَمْرُ الضيافة هذا ليس خاصًّا بمذهب مالكٍ (¬٢)، كما يُفهَم من منهج المؤلِّفِ، ولكن قد نَصَّ عليه كذلك مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، لكنهم يجعلونه على الاستحباب لا الوجوب؛ فللإمام عندهم أن يَشتَرِطَ عليهم ضيافةَ المسلمين.
وقد حددها بثلاثة أيام دون زيادةٍ ولا نقصٍ؛ لأن هذه مدة الضيافة التي وردت بها الأحاديث (¬٥).